الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٤٠٢٤

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٤٠٢٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا، حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا، وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أنس بن مالك

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه١٤٠٢٤صفحته

حواشي الطبعة

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن دينار- وهو الطاحي العبدي- سيئ الحفظ، وقد روي من غير طريقه موقوفاً. يحيى بن يزيد: هو الهُنائي. = ص 422 https://shamela.ws/book/25794/10605