المسند ١٣٤٥١
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٣٤٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا يَتْفُلْ أَمَامَهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وَلَكِنْ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ " (٢)في الفقه
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقهمتأخر
«أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان أحدكم في»