المسند ١٢١٧٢
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٢١٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ:
«أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدٌ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ " " مَا يَسُرُّهُمْ - أَوْ قَالَ: مَا يَسُرُّنِي - أَنَّهُمْ عِنْدَنَا»
عِنْدَنَا " . قَالَ: وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ (٢)
في الفقه
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائزمعاصر
«جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب»