المسند ١٢١١
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٢١١ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلانِ، فَلا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ فَسَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِي»
قَالَ: فَمَا زِلْتُ بَعْدُ قَاضِيًا (١)
في الفقه
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول حتى تسمع»