المسند ١١٨٥٠
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١١٨٥٠ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
«أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ، وَأَنْ يُخْلَطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ»
في الفقه
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث