المسند ١١٦٨١
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١١٦٨١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ أَنْبَأَنِي قَالَ: سَأَلْتُ قَزَعَةَ، (٢) مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي، وَآنَقْنَنِي، قَالَ: " لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ " " وَلَا يَصُومُ يَوْمَيْنِ: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ " " وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " " وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا " (٣)في الفقه
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقهمتأخر
«مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها (٥) أو ذو مَحْرمٍ»
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«صلاة بعد صلاتين: بعدَ الصبح حتى تطلع الشمس، وبعدَ العصر حتى تغرب الشمس»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه