المسند ١١٤٦٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١١٤٦٦ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ: " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، مَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ " (٣)الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٩٨٪أضعف رجل: علي بن داود وقيل ابن دؤاد ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
متابعة تامة ×١٫١٥أين هو
المسند ١١٤٦٦
الشروح
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٤٣٥٥(الذهب بالذهب) بالرفع أي بيع الذهب فحذف المضاف للعلم به أو مبتدأ حذف خبره أي الذهب يباع بالذهب أو بإسناد الفعل المبني للمفعول إليه أي يباع الذهب ويجوز نصبه أي بيعوا الذهب بالذهب (والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير) بفتح الشين على المشهور وحكي كسرها (والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل) أي حال كونهما متماثلين أ …
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤٣٥٥فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤٣٥٥
يظهر هنا ١ من ٥