مسند أحمد ١١٤١٨

أحمد بن محمد بن حنبل

«" وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، أَنْ يُخْلَطَا "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن محمد بن حنبل
  2. حدثنا حجاج ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته
  3. أخبرنا شعبة ثقة حافظ, متقن
  4. عن أبي التياح ثقة ثبت.
  5. عن أبي الوداك صدوق يهم
النص كما طُبع

١١٤١٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ قَالَ: ⦗١٥⦘ لَا أَشْرَبُ نَبِيذًا بَعْدَمَا سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: جِيءَ بِرَجُلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالُوا: إِنَّهُ نَشْوَانُ، فَقَالَ: إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا فِي دُبَّاءَةٍ قَالَ: فَخُفِقَ بِالنِّعَالِ، وَنُهِزَ بِالْأَيْدِي، " وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، أَنْ يُخْلَطَا " (١)

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيحِ على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الوَداك -وهو جبر بن نوْف البِكالي- فمن رجال مسلم. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبَعي. وقد سلف برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة ١١٤١٨ص 15 https://shamela.ws/book/25794/8822

في طبعاته

التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيحِ على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الوَداك -وهو جبر بن نوْف البِكالي- فمن رجال مسلم. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبَعي. وقد سلف برقم

    ص 15 https://shamela.ws/book/25794/8822