مسند أحمد ١١٤١٨
أحمد بن محمد بن حنبل
«" وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، أَنْ يُخْلَطَا "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا حجاج ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته
- أخبرنا شعبة ثقة حافظ, متقن
- عن أبي التياح ثقة ثبت.
- عن أبي الوداك صدوق يهم
النص كما طُبع
١١٤١٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ قَالَ: ⦗١٥⦘ لَا أَشْرَبُ نَبِيذًا بَعْدَمَا سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: جِيءَ بِرَجُلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالُوا: إِنَّهُ نَشْوَانُ، فَقَالَ: إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا فِي دُبَّاءَةٍ قَالَ: فَخُفِقَ بِالنِّعَالِ، وَنُهِزَ بِالْأَيْدِي، " وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، أَنْ يُخْلَطَا " (١)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيحِ على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الوَداك -وهو جبر بن نوْف البِكالي- فمن رجال مسلم. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبَعي. وقد سلف برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة ١١٤١٨ص 15 https://shamela.ws/book/25794/8822
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ١١٤١٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيحِ على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الوَداك -وهو جبر بن نوْف البِكالي- فمن رجال مسلم. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبَعي. وقد سلف برقم
ص 15 https://shamela.ws/book/25794/8822