مسند أحمد ١١٢٩٧
أحمد بن محمد بن حنبل
«" فَأَمَرَ بِهِ فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَنَهَى عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ "»
السند
- أحمد بن محمد بن حنبل
- حدثنا محمد بن جعفر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
- حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
- عن أبي التياح ثقة ثبت.
- سمعت ابن وداك صدوق يهم
- سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١١٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ وَدَّاكٍ، وَقَالَ حَجَّاجٌ: عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، يَقُولُ: لَا أَشْرَبُ نَبِيذًا بَعْدَ مَا سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ نَشْوَانَ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا فِي دُبَّاءَةٍ، قَالَ: " فَأَمَرَ بِهِ فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ، وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَنَهَى عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ " يَعْنِي أَنْ يُخْلَطَا (١)
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي =»
على إسنادهطبعة الرسالة ١١٢٩٧ص 399 https://shamela.ws/book/25794/8718
في طبعاته
- طبعة الرسالة رقمه ١١٢٩٧ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي =
ص 399 https://shamela.ws/book/25794/8718