الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١١١٨٢

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١١١٨٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ - يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،

«لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ (٢) مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ أَقِطٍ، أَوْ زَبِيبٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه داود

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه١١١٨٢صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس: وهو الفراء، فمن رجال مسلم. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعياض: = ص 275 https://shamela.ws/book/25794/8594