الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٠٦٨٩

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٠٦٨٩ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَسْتَامُ (١) الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

في السيرة

  1. إبراهيم العليت ١٤٢٥هـ، صحيح السيرة النبوية
    معاصر

    «ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا»

    صحيح السيرة النبويةصحيح السيرة النبوية