المسند ١٠٦٠٥
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٠٦٠٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا»
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاجمتأخر
الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج [١٤٠٧]الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج [١٤٠٧]
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١٣٦٢٤لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يُسُومُ عَلى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا وَلَا عَلى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ المرأة طلاق أختها لتكفأ صَحْفَتَهَا وَلْتُنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ الله لها
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٦٢٤صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٦٢٤
- الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطارمتأخر
٢٢١٠(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ» وَفِي لَفْظٍ: «لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .
يظهر هنا ٣ من ٧