المسند ١٠٥٤
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٠٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَرَى أَنَّ عَلِيًّا أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي لَمْ أَكُنِ أَرَى أَنَّ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْكَ. قَالَ:
«أَفَلا أُحَدِّثُكَ بِأَفْضَلِ النَّاسِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ " " أَبُو بَكْرٍ " " أَفَلا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ النَّاسِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ؟ " " قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ، وَسَارَ بِسِيرَتِهِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ. ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِمَا، وَسَارَ بِسِيرَتِهِمَا، حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ»
ولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ، وَسَارَ بِسِيرَتِهِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ. ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَعَمِلَ بِعَمَلِهِمَا، وَسَارَ بِسِيرَتِهِمَا، حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ " (١)
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه | ١٠٥٤ | صفحته |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | ١٠٥٤ | صفحته |
| تحقيق أحمد شاكر، ط دار الحديث أحمد شاكر | ١٠٥٥ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح، وقوله فيه "فذكر الحديث" اختصار لحديث لم أجده، ولعله يقع إلى فأنبه عليه. والحديث من زيادات عبد الله بن أحمد. وقد مضى شيء من معنى هذا الحديث ٨٣٣ - ٨٣٧. وانظر ١٠٥٢. ص 54 https://shamela.ws/book/98139/613
إسناده صحيح، وانظر ما قبله. وهذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد. ص 54 https://shamela.ws/book/98139/613
إسناده قوي. وانظر رقم ص 313 https://shamela.ws/book/25794/849