الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٠٤١١

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٠٤١١ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالَيْهَا كُلُّهَا، لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عوف

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: مجمع الزوائد للهيثمي، تعليقات التركي على السنن الكبرى

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ١١٥٧٣حريم البئر أربعون ذراعًا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أول شارب ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ (أحمد، والبيهقى عن أبى هريرة)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١١٥٧٣جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١١٥٧٣

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٩٠٩٦حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم، وابن السبيل أول شارب ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. "حم ق" عن أبي هريرة.

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٠٩٦كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٩٠٩٦