المسند ١٠٣٤٦
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٠٣٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْقُرْدُوسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسْتَامُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا، وَلِتُنْكَحَ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا " (٤)التخريج
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١٣٦٢٤لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يُسُومُ عَلى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلى عَمَّتِهَا وَلَا عَلى خَالَتِهَا وَلَا تَسْأَلُ المرأة طلاق أختها لتكفأ صَحْفَتَهَا وَلْتُنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ الله لها
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٦٢٤صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٦٢٤