المسند ١٠١٨٨
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٠١٨٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِينٍ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ، قَالَ:
«إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ»