الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٠١٢٠

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٠١٢٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، فَتَمَسُّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

في الفقه

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، تحفة المودود بأحكام المولود
    متأخر

    «مُسلم يَمُوت لَهُ ثَلَاثَة من الْوَلَد لم يبلغُوا الْحِنْث فَتَمَسهُ النَّار إِلَّا تَحِلَّة الْقسم»

    تحفة المودود بأحكام المولودتحفة المودود بأحكام المولود