الحديث ابحث في المتون والرواة

الأدب المفرد ٩٨٥

الأدب المفرد، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

٩٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، وَالْقَعْنَبِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَيَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عبد الله بن يوسف

الإسناد

محمد بن إسماعيل البخاريصاحب الكتاب
حدثنا عبد الله بن يوسف ت ٢١٨هـثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ
أنرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ