الحديث ابحث في المتون والرواة

الأدب المفرد ١٢٨٥

الأدب المفرد، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

١٢٨٥ - وَعَنْ جَرِيرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِي عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَنَا يَعْرُضُ فِي صَدْرِهِ مَا لَوْ تَكَلَّمَ بِهِ ذَهَبَتْ آخِرَتُهُ، وَلَوْ ظَهَرَ لَقُتِلَ بِهِ، قَالَ: فَكَبَّرَتْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:

«إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِكُمْ فَلْيُكَبِّرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَنْ يُحِسَّ ذَلِكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ»
رسول الله ﷺ
الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
الأدب المفرد ١٢٨٥