الحديث ابحث في المتون والرواة

الأدب المفرد ١٢٥٢

الأدب المفرد، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

١٢٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ أُمِرَ بِالِاخْتِتَانِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا

في الفقه

  1. فتاوي كبار علماء الازهرفتاوي كبار علماء الازهر

    «الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا»

    فتاوي كبار علماء الازهر