الأدب المفرد ١٢٥٢
الأدب المفرد، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
١٢٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ أُمِرَ بِالِاخْتِتَانِ وَإِنْ كَانَ كَبِيرًاالحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ١٠٠٪
أين هو
الأدب المفرد ١٢٥٢
في الفقه
- فتاوي كبار علماء الازهرفتاوي كبار علماء الازهر
«الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا»