الأدب المفرد ١٠٥٦
محمد بن إسماعيل البخاري
١٠٥٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور: ٢٧] ، وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ} [النور: ٢٩] إِلَى قَوْلِهِ: {تَكْتُمُونَ} [النور: ٢٩]
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا إسحاق ثقة حافظ مجتهد
- حدثنا علي بن الحسين صدوق يهم
- حدثني أبي ثقة، له أوهام
- عن يزيد النحوي ثقة عابد
- عن عكرمة ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
١٠٥٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور: ٢٧] ، وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ} [النور: ٢٩] إِلَى قَوْلِهِ: {تَكْتُمُونَ} [النور: ٢٩]
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد ناصر الدين الألباني
«صحيح»
على الحديثتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١٠٥٦ص 363 https://shamela.ws/book/12991/1580
في طبعاته
- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي رقمه ١٠٥٦ الصفحة