الأدب المفرد ١٠٥٦

محمد بن إسماعيل البخاري

١٠٥٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور: ٢٧] ، وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ} [النور: ٢٩] إِلَى قَوْلِهِ: {تَكْتُمُونَ} [النور: ٢٩]

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا إسحاق ثقة حافظ مجتهد
  3. حدثنا علي بن الحسين صدوق يهم
  4. حدثني أبي ثقة، له أوهام
  5. عن يزيد النحوي ثقة عابد
  6. عن عكرمة ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
  7. عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع

١٠٥٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور: ٢٧] ، وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ} [النور: ٢٩] إِلَى قَوْلِهِ: {تَكْتُمُونَ} [النور: ٢٩]

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد ناصر الدين الألباني

    «صحيح»

    على الحديثتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١٠٥٦ص 363 https://shamela.ws/book/12991/1580

في طبعاته

  • تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي رقمه ١٠٥٦ الصفحة