الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو يعلى ٧٠٥٣

مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد

٧٠٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه حفصة بنت عمر

[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح