أبو يعلى ٦٩٩
مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد
٦٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ حَرَمَهُ، لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُقْتَلُ صَيْدُهَا، وَلَا يَخْرُجُ عَنْهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَهَا اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَلَا يُرِيدُهُمْ أَحَدٌ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَوْبَ الرَّصَاصِ فِي النَّارِ وَذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
في الكتب
- الدورقيت ٢٤٦هـ، مسند سعد بن أبي وقاصمتقدم
٣٨حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ , وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ , حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ , حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ ا …
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٥٠٩٥عن سعد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحرم بين لابتى المدينة كما حرم إبراهيم مكة لا يقطع عضاهها والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ولا يريدهم أحد بسوء إلا أذابه الله ذوب الرصاص فى النار أو ذوب الملح فى الماء (ابن جرير) [كنز العمال ٣٨١٦٨]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٥٠٩٥جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٥٠٩٥