أبو يعلى ٦٩٢٤
مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد
٦٩٢٤ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مِرْدَاسٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِ وَهُوَ غَضْبَانُ، وَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ فِي النَّظَرِ وَالْمَجْلِسِ، وَالْإِشَارَةِ، وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ فَوْقَ الْآخَرِ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
في الكتب
- وكيع القاضيت ٣٠٦هـ، أخبار القضاةمتقدم
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن يحيى بْن خالد المروزي، قال: حَدَّثَنَا إسحاق بْن راهويه؛ قال: حَدَّثَنَا بقية بْن الوليد؛ قال: حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّد المخزومي، عَن أبي بكر مولى بني تميم، عَن عطاء بْن يسار، عَن أم سلمة؛ قالت: سمعت النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: إِذَا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين، فليس …
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٠٣٦إذا ابْتُلِىَ أحدُكم بالقضاءِ بين المسلمين فلا يَقْضِ وهو غضبان ولْيُسَوِّ بينهم فى النظر والمجلس والإشارة [ولا يرفع صوته على أحد الخصمين فوق الآخر ( [الطبرانى] ، وأبو يعلى، وأبو سعيد النقاش فى كتاب القضاة عن أم سلمة، وفيه عباد بن كثير الثقفى ضعيف)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٠٣٦جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٠٣٦
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٥٠٣٤"إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقض وهو غضبان وليسو بينهم في النظر والمجلس والإشارة" . "ع عن أم سلمة" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٠٣٤كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٠٣٤