الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو يعلى ٦٤٩٤

مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد

٦٤٩٤ - وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
أبو يعلى ٦٤٩٤

في الفقه

  1. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، أحكام الجنائز
    معاصر

    «رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه»

    أحكام الجنائزأحكام الجنائز