أبو يعلى ٥٨٠٢
مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد
٥٨٠٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
في الفقه
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم»
- جمع الجوامع في اصول الفقهجمع الجوامع في اصول الفقه
«أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة»
- جمع الجوامعجمع الجوامع
«أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة»