الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو يعلى ٥٦٣٠

مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد

٥٦٣٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثَ

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر

قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ. قَالَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح

الشروح

  1. الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطار
    متأخر

    ٣٦١٠(وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) .

    نيل الأوطار ٣٦١٠نيل الأوطار ٣٦١٠

يظهر هنا ١ من ٢