أبو يعلى ٥٠١٦
مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد
٥٠١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ، أَوْ تَبِيعَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٨٩٪أضعف رجل: خصيف بن عبد الرحمن ٧٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
أبو يعلى ٥٠١٦
في الفقه
- أبو الطيب محمد صديق خان …ت ١٣٠٧هـ، الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )معاصر
«في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مُسنَّة»
الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )الروضة الندية (ومعها: التعليقاتُ الرَّضية على «الرَّوضة النّديَّة» )