الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو يعلى ٤٨٨٣

مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد

٤٨٨٣ - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ،

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَالَ: «إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ يَخْطُبُ فُلَانَةَ ابْنَةَ فُلَانٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

[حكم حسين سليم أسد] : رجاله ثقات

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ١٨٣٢٤كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها: يا بنية إن فلانا قد خطبك، فإن كرهتيه فقولي: لا فإنه لا يستحي أحد أن يقول لا، وإن أحببت فإن سكوتك إقرار. "طب عن عمر ".

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٨٣٢٤كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٨٣٢٤