أبو يعلى ٤٨٨٣
مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد
٤٨٨٣ - حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ،
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَالَ: «إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ يَخْطُبُ فُلَانَةَ ابْنَةَ فُلَانٍ»
[حكم حسين سليم أسد] : رجاله ثقات
في الكتب
في كتب المكتبة
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٨٣٢٤كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها: يا بنية إن فلانا قد خطبك، فإن كرهتيه فقولي: لا فإنه لا يستحي أحد أن يقول لا، وإن أحببت فإن سكوتك إقرار. "طب عن عمر ".
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٨٣٢٤كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٨٣٢٤