أبو يعلى ٤٧٨٨
مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد
٤٧٨٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَصَلَّى، فَرَآهُ نَاسٌ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّانِيَةُ خَرَجَ أَيْضًا، فَرَآهُ النَّاسُ فَثَابُوا وَكَبَّرُوا وَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ مُلِئَ الْمَسْجِدُ، فَلَمْ يَخْرُجْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلُوا كَأَنَّهُمْ يُؤْذِنُونَهُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ:
«يَا عَائِشَةُ مَا بَالُ النَّاسِ؟» «أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ دَوْمُهَا وَإِنْ قَلَّ. مَا زِلْتُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ»
َلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ دَوْمُهَا وَإِنْ قَلَّ. مَا زِلْتُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى هَذَا [حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
الشروح
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١٣٨٤٥يَا أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى الله مَا دُووِمَ عليه وإن قل
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٨٤٥صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٨٤٥
- عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغيرمتأخر
٥٥٨٥(عليكم من الأعمال بما) لفظ رواية مسلم ما بدون حرف جر ورواية البخاري بإثباته (تطيقون) أي الزموا ما تطيقون الدوام عليه بلا ضرر ولا تحملوا أنفسكم أورادا كثيرة لا تقدرون على أدائها فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق وهذا وإن ورد في الصلاة لكن اللفظ عام وهو المعتبر وا …
فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥٥٨٥فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥٥٨٥
يظهر هنا ٢ من ٤