أبو يعلى ٤٧٥٠
مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد
٤٧٥٠ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا؛ فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده حسن
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: عروة بن الزبير ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
أين هو
أبو يعلى ٤٧٥٠
في الفقه
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث