الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو يعلى ٤٤٢٤

مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد

٤٤٢٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. حسين سليم أسد الدارانيت ١٤٤٣هـ
    معاصر