أبو يعلى ٢٩٦
مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد
٢٩٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
«إِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى ثَوْرٍ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ أَوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»
عَدْلًا» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح
الغريب
- فَمَعْنَى الكَسْر، وَالْفَتْحُ(حدث)، وفي حديث المدينة
وَفِي حَدِيثِ الْمَدِينَةِ «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أوْ آوَى مُحْدِثاً» الحَدَث: الأمرُ الحادِث المُنكَر الَّذِي لَيْسَ بمُعْتاد وَلَا مَعْرُوفٍ فِي السُّنَّة. والمُحْدث يُرْوَى بِكَسْرِ الدَّال وفَتْحها عَلَى الفَاعِل والمَفْعُول، فَمَعْنَى الكَسْر: مَن نَصَر جانِياً أَوْ آوَاهُ وأجارَه مِن خَصْمه، وَحَالَ بينَه وَبَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ. وَالْفَتْحُ:
- ذمم(ذمم)، ومنه الحديث
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ واحدةٌ» .
- فالصَّرْف، والعَدْل(صرف)، فيه
(هـ) فِيهِ «لَا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عدلا» قد تَكَرَّرَتْ هَاتَانِ اللَّفْظَتَانِ فِي الْحَدِيثِ، فالصَّرْف: التوبةُ. وَقِيلَ النافلةُ. والعَدْل: الفِدْية. وَقِيلَ الفَرِيضة.