الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو يعلى ٢١٧١

مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد

٢١٧١ - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح على شرط مسلم

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. ابن الجعدت ٢٣٠هـ، مسند ابن الجعد
    متقدم

    ٢٦٠٧حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»

    مسند ابن الجعد ٢٦٠٧مسند ابن الجعد ٢٦٠٧

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ١٧٦٩٠"من كان له شريك في ربعة٢ أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك" . "م" عن جابر " ٣

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٦٩٠كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٧٦٩٠