أبو يعلى ٢٠٩٤
مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد
٢٠٩٤ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»
[حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
الحكم
الهيثميرَوَاهُ أَبُو يَعْلَىمحققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٣٠٪أضعف رجل: حجاج بن أرطأة ٢٥٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
أبو يعلى ٢٠٩٤
في الفقه
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«الأكفاء، ولا يزوجهن إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث