الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو يعلى ٢٠٠

مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد

٢٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَاعَ سَمُرَةُ خَمْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا؟»
رسول الله ﷺ

[حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح

الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
أبو يعلى ٢٠٠

الغريب

  1. شحم(شحم)، وفيه

    (س) وَفِيهِ «لعنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَت عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فباعُوها وأكَلوا أثمانَها» الشَّحْمُ المحرِّمُ عَلَيْهِمْ هُوَ شَحْمُ الكُلَى والكَرِش وَالْأَمْعَاءِ، وَأَمَّا شَحْمُ الظُّهور والألْيَة فَلَا.

    النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤٤٩