أبو يعلى ١٩٦١
مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد
١٩٦١ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ:
«مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلْيَقُمْ» «إِذَا أَتَانًا مَالٌ فَأْتِنَا» «أَلَكَ مَالٌ سِوَاهُ؟» «فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَأَدِّ زَكَاتَهُ»
َذَا، وَحَفَنَ بِيَدِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «إِذَا أَتَانًا مَالٌ فَأْتِنَا» ، قَالَ: فَجَاءَهُ مَالٌ، فَأَتَيْتُهُ، قَالَ: فَحَفَنْتُهُ بِيَدِي، فَقَالَ: «اعْدُدْهَا» ، فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِئَةٍ، قَالَ: فَأَعْطَانِي أَلْفًا أُخْرَى، قَالَ: وَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ سِوَاهُ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَأَدِّ زَكَاتَهُ» ، [حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٧٤٦٦عن أبى بكر الصديق: أنه أعطى جابرا عدة كانت له عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وأزيدك أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول (ابن أبى شيبة، وابن مردويه، وابن راهويه، والبيهقى وفى سنده ضعف)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٧٤٦٦جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٧٤٦٦