أبو يعلى ١٩١٢
مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد
١٩١٢ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ امْرَأَةً مَعَهَا صَبِيٌّ يَقْطُرُ مَنْخِرَاهُ دَمًا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
«مَا شَأْنُ هَذَا الصَّبِيِّ؟» «وَيْحَكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ، وَأَيُّ امْرَأَةٍ كَانَ بِصَبِيِّهَا عُذْرَةٌ أَوْ وَجَعٌ بِرَأْسِهِ، فَلْتَأْخُذْ قُسْطًا هِنْدِيًّا فَلْتَحُكَّهُ، ثُمَّ لِتُسْعِطْهُ»
ا فَلْتَحُكَّهُ، ثُمَّ لِتُسْعِطْهُ» ، ثُمَّ أَمَرَ عَائِشَةَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ بِالصَّبِيِّ فَبَرَأَ [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٥٣٦١ويحكن يا معشر النساء لا تقتلن أولادكن وأى امرأة يصيبها عذرة أو وجع برأسها فلتأخذ قسطا هنديا (الحاكم عن جابر)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٥٣٦١جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٥٣٦١
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٨١٩٠"ويحكن يا معشر النساء لا تقتلن أولادكن، وأي امرأة يصيبها عذرة أو وجع برأسه فلتأخذ قسطا هنديا" . "ك" عن جابر.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٨١٩٠كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٨١٩٠