مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم

أبو نعيم الأصبهاني

«يَا نُعْمَانُ، أَيُّهُمَا أَكْبَرُ، الصَّلَاةُ أَمِ الصِّيَامُ؟ قَالَ: بَلِ الصَّلَاةُ، قَالَ «فِيمَا كَانَ الْحَائِضُ تَقْضِي مَا أَفْطَرَتْ، وَلَا تَقْضِي مَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَيْسَ بِالْقِيَاسِ، إِنَّمَا هُوَ الِاتِّبَاعُ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أبو نعيم الأصبهاني
  2. ثنا سلمة بن شبيب ثقة
  3. ثنا عبد العزيز بن يحيى المدني متروك
  4. حدثني محمد بن سليمان بن سليط
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْطٍ، قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ: يَا نُعْمَانُ، أَيُّهُمَا أَكْبَرُ، الصَّلَاةُ أَمِ الصِّيَامُ؟ قَالَ: بَلِ الصَّلَاةُ، قَالَ «فِيمَا كَانَ الْحَائِضُ تَقْضِي مَا أَفْطَرَتْ، وَلَا تَقْضِي مَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ، إِنَّ دِينَ اللَّهِ لَيْسَ بِالْقِيَاسِ، إِنَّمَا هُوَ الِاتِّبَاعُ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق نظر محمد الفاريابي بلا رقم الصفحة