أبو داود
سنن أبي داود، تحقيق شعيب الأرنؤوط
وروى أبو بشر جعفرُ بنُ أبي وَحْشيَّةَ، عن عِكرِمة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ أُمِّ حبيبة بنتَ جحش استُحيضَت، فذكَرَ مِثلَه (١) . وروى شَريكٌ، عن أبي اليَقْظان، عن عَدِيِّ بن ثابت، عن أبيه، عن جَده، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:
«المُستَحاضةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أيامَ أقرائِها، ثمَّ تَغتَسِلُ وتُصَلِّي»
(٢) . وروى العلاءُ بنُ المُسيّب، عن الحَكَم، عن أبي جعفر: أنَّ سَودَةَ استُحيضَت فأمَرَها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا مَضَتْ أيامُها اغتَسَلَت وصَلَّت (٣) . وروى سعيدُ بنُ جُبَير، عن عليٍّ وابنِ عبَّاس: المُستَحاضةُ تَجلِسُ أيامَ قُرْئها (٤) . وكذلك رواه عمَّارٌ مولى بني هاشم وطَلْقُ بنُ حبيب عن ابن عباس (٥) ، وكذلك رواه مَعقِلٌ الخَثعَميُّ عن عليٍّ (٦) ، وكذلك روى الشَّعبيُّ عن قَمير امرأةِ مسروقٍ عن عائشة. (١) سيأتي برقم (٣٠٥). (٢) سيأتي برقم (٢٩٧). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٦، والطبرانى في "الأوسط" (٩١٨٤) من طريق حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، به، وزاد فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة. وهو مرسل. الحكم: هو ابن عتيبة، وأبو جعفر: هو محمَّد الباقر بن علي بن الحسين. وسيذكر المصنف بإثر الحديث (٣٠٤) أن شعبة رواه عن الحكم عن أبي جعفر من قوله. (٤) أخرجه بغير هذا السياق عبد الرزاق (١١٧٣)، و (١١٧٨) و (١١٧٩)، وابن أبي شيبة ١٢٧/ ١، والطحاوي ١/ ١٠١ من طريقين عن سعيد بن جبير، به. (٥) رواية عمار مولى بني هاشم أخرجها الدارمي (٧٨٨)، ورواية طلق بن حبيب أخرجها البيهقي ١/ ٣٣٥. (٦) ستأتي رواية معقل عند المصنف برقم (٣٠٢).
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٢٤٥٥٧المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلى والوضوء عند كل صلاة (ابن أبى شيبة، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه، والطحاوى، والبغوى، وابن قانع، والطبرانى عن عدى بن ثابت بن دينار عن أبيه عن جده)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٤٥٥٧جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٤٥٥٧
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٦٧٣٣"المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة" . "٤" ١ عن دينار ".
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٦٧٣٣كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٦٧٣٣