سنن أبي داود ٥٢٥٣

سليمان بن الأشعث السجستاني

«نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي لبابة

السند

  1. سليمان بن الأشعث السجستاني
  2. حدثنا ‌الْقَعْنَبِيُّ، ثقة عابد
  3. عن ‌مَالِكٍ، الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين
  4. عن ‌نَافِعٍ ثقة ثبت فقيه مشهور
  5. عن ‌أَبِي لُبَابَةَ صحابي
  6. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٥٢٥٣ - حَدَّثَنَا ‌الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ ‌مَالِكٍ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح. أبو لبابة: هو ابن عبد المنذر الأوسي. اختلف في اسمه فقيل: بَشير، وقيل: رفاعة، وقيل غير ذلك. وقد ذكر الدارقطني في "العلل" ١٢/ ٢٩٨ و ٣٠٧ أن النهي عن قتل الجِنّان يرويه نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، وأن قتل ذي ال»

    على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٥٢٥٣ص 532 https://shamela.ws/book/117359/4421

في طبعاته

  • طبعة دهلي مع عون المعبود رقمه ٥٢٥٣ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ٥٢٥٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح. أبو لبابة: هو ابن عبد المنذر الأوسي. اختلف في اسمه فقيل: بَشير، وقيل: رفاعة، وقيل غير ذلك. وقد ذكر الدارقطني في "العلل" ١٢/ ٢٩٨ و ٣٠٧ أن النهي عن قتل الجِنّان يرويه نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، وأن قتل ذي الطفيتين والأبتر فهو مما سمعه ابن عمر من النبي-صلى ا

    ص 532 https://shamela.ws/book/117359/4421