الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٥١٣٧

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٥١٣٧ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا ‌سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي هُرَيْرَةَ

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريَهُ فيعتقَه»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء