الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٤٥٥٥

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٤٥٥٥ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، نَا ‌سَعِيدٌ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ ‌زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

«فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ»

فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً. قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: إِذَا دَخَلَتِ النَّاقَةُ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ فَهُوَ حِقٌّ، وَالْأُنْثَى حِقَّةٌ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهِ وَيُحْمَلَ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ فَهُوَ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ وَثَنِيَّةٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُوَ رَبَاعٌ وَرَبَاعِيَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ وَأَلْقَى السِّنَّ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَفَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ فَهُوَ بَازِلٌ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ، وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ، وَبَازِلُ عَامَيْنِ، وَمُخْلِفُ عَامٍ، وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ، إِلَى مَا زَادَ، وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ، وَبِنْتُ لَبُونٍ لِسَنَتَيْنِ، وَحِقَّةٌ لِثَلَاثٍ، وَجَذَعَةٌ لِأَرْبَعٍ، وَثَنِيٌّ لَخَمْسٍ، وَرَبَاعٌ لِسِتٍّ، وَسَدِيسٌ لِسَبْعٍ، وَبَازِلٌ لِثَمَانٍ. قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَالْأَصْمَعِيُّ: وَالْجُذُوعَةُ وَقْتٌ وَلَيْسَ بِسِنٍّ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَالَ بَعْضُهُمْ فَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ، وَإِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِذَا أُلْقِحَتْ فَهِيَ خَلِفَةٌ، فَلَا تَزَالُ خَلِفَةً إِلَى عَشَرَةِ أَشْهُرٍ، فَإِذَا بَلَغَ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ عُشَرَاءُ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: إِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ، وَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ.

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة دهلي مع عون المعبود٤٥٥٥صفحته
تحقيق شعيب الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي٤٥٥٥صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح، رجاله ثقات، وقد سمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت، وأخذ عنه العلم. أفاده الذهبي في "سير أعلام النبلاء " ٤/ ٢١٨. = ص 613 https://shamela.ws/book/117359/3852