سنن أبي داود ٤١١١

سليمان بن الأشعث السجستاني

«{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الْآيَةَ فَنُسِخَ، وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا}»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. سليمان بن الأشعث السجستاني
  2. حدثنا ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثقة
  3. نا ‌عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ صدوق يهم
  4. عن ‌أَبِيهِ، ثقة، له أوهام
  5. عن ‌يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ثقة عابد
  6. عن ‌عِكْرِمَةَ ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة
  7. عن ‌ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
النص كما طُبع

٤١١١ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، نَا ‌عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ، عَنْ ‌يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ ‌عِكْرِمَةَ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ « {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الْآيَةَ فَنُسِخَ، وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا} » الْآيَةَ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده حسن. علي بن الحسين بن واقد، وصفه الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" بقوله: الإِمام المحدّث الصدوق، وهو كما قال. ويغلب على الظن أن تضعيف من ضعفه للإرجاء، وليس ذا بجرح، لأن الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء، لا ينبغي التحامل على قائله كما قال ا»

    على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٤١١١ص 203 https://shamela.ws/book/117359/3442

في طبعاته

  • طبعة دهلي مع عون المعبود رقمه ٤١١١ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ٤١١١ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده حسن. علي بن الحسين بن واقد، وصفه الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" بقوله: الإِمام المحدّث الصدوق، وهو كما قال. ويغلب على الظن أن تضعيف من ضعفه للإرجاء، وليس ذا بجرح، لأن الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء، لا ينبغي التحامل على قائله كما قال الحافظ الذهبي في ترجمة مسعر بن كدام من "الميزان". ي

    ص 203 https://shamela.ws/book/117359/3442