الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٩٤٣

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٩٤٣ - حَدَّثَنَا ‌إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، قَالَ: أَنَا ‌عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ نَا ‌عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ نَصِيبَهُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌ابْنِ عُمَرَ

في الفقه

  1. رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء

    «من أعتق شركا من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له»

    رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء