الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٦١٨

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٦١٨ - حَدَّثَنَا ‌أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا ‌خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِ ابْنِ مِنْهَالٍ، مِثْلَهُ. قَالَ فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ.

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «في دابة، وليس لهما بينة فأمرهما رسول الله»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء