أبو داود ٣٦١٧
سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود
٣٦١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَحْمَدُ : نَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا»
قَالَ سَلَمَةُ: قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَقَالَ: إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ.
التخريج
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
٧٨٧إِذا كَرِهَ الِاثْنَان اليَمِينَ أوِ اسْتَحَبَّاها فَلْيَسْتهِما عليها
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٧٨٧صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٧٨٧
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلمعاصر
٢٦٥٦(حديث أبى موسى: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها بينهما نصفين " رواه الخمسة إلا الترمذى.
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٢٦٥٦إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٢٦٥٦
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلمعاصر
٢٦٦٠(روى الشافعى عن ابن المسيب: " أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبى صلى الله عليه وسلم بينهما ".
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٢٦٦٠إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٢٦٦٠