الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٥٢٨

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٥٢٨ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَنَا ‌سُفْيَانُ ، عَنْ ‌مَنْصُورٍ ، عَنْ ‌إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ‌عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ‌عَمَّتِهِ،

«أَنَّهَا سَأَلَتْ ‌عَائِشَةَ: فِي حَجْرِي يَتِيمٌ، أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ:

الشواهد

قال الترمذي
  1. «وفي الباب عن جابر، وعبد الله بن عمرو: هذا حديث حسن وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة وأكثرهم قالوا: عن عمته عن عائشة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء، وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند ال»

    جامع الترمذي ١٣٥٨