أبو داود ٣٤٣٣
سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود
٣٤٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
أبو داود ٣٤٣٣
في الفقه
- الشافعيت ٢٠٤هـ، الرسالةمتقدم
«من باع عبدا وله (٢) مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاعُ»
- أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمدمتأخر
«من باع عبداً وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع»
- تقي الدين السبكي وابنه تاج …ت ٧٧١هـ، الإبهاج في شرح المنهاجمتأخر
«من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن»
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«مَنْ بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
- الرسالة في فقه الإمام مالكالرسالة في فقه الإمام مالك
«عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»
- الذهب المنجليالذهب المنجلي
«عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع»
- الرسالة القيروانيةالرسالة القيروانية
«باع عبدا وله مال فماله للبائع إلأ ان يشترطه»