الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٣٦٩

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٣٦٩ - حَدَّثَنَا ‌حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، نَا ‌شُعْبَةُ، عَنْ ‌يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، عَنْ ‌مَوْلًى لِقُرَيْشٍ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ، وَأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي هُرَيْرَةَ

في الفقه

  1. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقه
    متأخر

    «أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حتى تُقْسَم، وعن بيع النخل حتى»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه